جميع التشريعات

مرسوم رقم 1345 30/09/1999

تعديل الفقرتين رقم 19 و 20 من المادة الاولى من المرسوم رقم 13179 تاريخ 8 تشرين الاول 1998 المتعلقتين بشروط التعيين لوظائف الفئة الرابعة في وزارة السياحة

النوع
مرسوم
الرقم
1345
التاريخ
30/09/1999
الجريدة الرسمية
العدد 47, 07/10/1999, ص. 2748
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم نافذ حكما رقم 915 تاريخ 13/11/2007 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1345 تاريخ 30/09/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 وتعديلاته (انشاء وزارة السياحة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

بناء على المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 وتعديلاته (تنظيم وزارة السياحة وتحديد ملاكها),

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8209 تاريخ 26/06/1974 المتعلق بتعديل ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية

في وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 13179 تاريخ 8 تشرين الاول 1998 (تعديل شروط التعيين في

ملاك المديرية العامة للشؤون السياحة في وزارة السياحة),

بناء على اقتراح وزير السياحة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 583 تاريخ 11/05/1999,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 166/98 - 99 تاريخ 24/06/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/08/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل كل من الفقرتين رقم /19/ ورقم /20/ من المادة الاولى من المرسوم رقم 13179 تاريخ 8 تشرين الاول 1998 بحيث تقرأ كل منهما على النحو التالي: فقرة 19 مفتش سياحي (محرر) ­ شهادة الامتياز الفني في الادارة الفندقية او في العلوم السياحية على الاقل. ­ اتقان اللغة الفرنسية او الانكليزية اتقانا تاما. فقرة 20 مضيف سياحي: ­ شهادة الامتياز الفني في العلوم السياحية او اجازة دليل سياحي صادرة عن وزارة السياحة. ­ اتقان اللغة الفرنسية او الانكليزية اتقانا تاما. ­ اجادة احدى اللغات التالية: قراءة ومحادثة: الاسبانية ­ الايطالية ­ الالمانية ­ البورتوغالية ­ اليابانية ­ الروسية. ­ ان لا يتجاوز الثلاثين من العمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: جورج قرم