All legislation

مرسوم Decree No. 1345 30/09/1999

تعديل الفقرتين رقم 19 و 20 من المادة الاولى من المرسوم رقم 13179 تاريخ 8 تشرين الاول 1998 المتعلقتين بشروط التعيين لوظائف الفئة الرابعة في وزارة السياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
1345
Date
30/09/1999
Official Gazette
Issue 47, 07/10/1999, p. 2748
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم نافذ حكما رقم 915 تاريخ 13/11/2007 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1345 تاريخ 30/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 وتعديلاته (انشاء وزارة السياحة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

بناء على المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 وتعديلاته (تنظيم وزارة السياحة وتحديد ملاكها),

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8209 تاريخ 26/06/1974 المتعلق بتعديل ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية

في وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 13179 تاريخ 8 تشرين الاول 1998 (تعديل شروط التعيين في

ملاك المديرية العامة للشؤون السياحة في وزارة السياحة),

بناء على اقتراح وزير السياحة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 583 تاريخ 11/05/1999,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 166/98 - 99 تاريخ 24/06/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/08/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل كل من الفقرتين رقم /19/ ورقم /20/ من المادة الاولى من المرسوم رقم 13179 تاريخ 8 تشرين الاول 1998 بحيث تقرأ كل منهما على النحو التالي: فقرة 19 مفتش سياحي (محرر) ­ شهادة الامتياز الفني في الادارة الفندقية او في العلوم السياحية على الاقل. ­ اتقان اللغة الفرنسية او الانكليزية اتقانا تاما. فقرة 20 مضيف سياحي: ­ شهادة الامتياز الفني في العلوم السياحية او اجازة دليل سياحي صادرة عن وزارة السياحة. ­ اتقان اللغة الفرنسية او الانكليزية اتقانا تاما. ­ اجادة احدى اللغات التالية: قراءة ومحادثة: الاسبانية ­ الايطالية ­ الالمانية ­ البورتوغالية ­ اليابانية ­ الروسية. ­ ان لا يتجاوز الثلاثين من العمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: جورج قرم