المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع أشغال إنشاء خزان ومحطة ضخ ومآخذ ينابيع في منطقة شمسطار العقارية (محافظة البقاع ـ قضاء بعلبك) والمبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم رقم 11068 03/10/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 963/2002/أ تاريخ 15/10/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع أشغال إنشاء خزان ومحطة ضخ ومآخذ ينابيع في منطقة شمسطار العقارية (محافظة البقاع ـ قضاء بعلبك) والمبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط طريقين لزوم الخزان ومحطة ضخ وخطوط مياه في منطقة شمسطار العقارية, المبين بالخطوط المائلة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادتين الأولى والثانية أعلاه, والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم, وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد