All legislation

مرسوم Decree No. 11068 03/10/2003

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع اشغال انشاء خزان ومحطة ضخ ومآخذ ينابيع في منطقة شمسطار العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريقين لزوم الخزان ومحطة ضخ وخطوط مياه في منطقة شمسطار العقارية (محافظة البقاع - قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
11068
Date
03/10/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5438-5439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11068 تاريخ 03/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 963/2002/أ تاريخ 15/10/2002

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع أشغال إنشاء خزان ومحطة ضخ ومآخذ ينابيع في منطقة شمسطار العقارية (محافظة البقاع ـ قضاء بعلبك) والمبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريقين لزوم الخزان ومحطة ضخ وخطوط مياه في منطقة شمسطار العقارية, المبين بالخطوط المائلة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادتين الأولى والثانية أعلاه, والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم, وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد