جميع التشريعات

مرسوم رقم 11106 03/10/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي قرنايل ورأس بيروت العقاريتين قضاء بعبدا ومحافظة بيروت لبنك دبي الاسلامي

النوع
مرسوم
الرقم
11106
التاريخ
03/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 47, 09/10/2003, ص. 5463-5464
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11106 تاريخ 03/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على كتاب بنك دبي الاسلامي ش.م.ع. المسجل برقم 55/2003/أ تاريخ 24/07/2003 الذي يثبت ان ما يملكه وما يرغب بتملكه في الاراضي اللبنانية يزيد على ثلاثة الاف متر مربع

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/09/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبنك دبي الإسلامي ش.م.ع. بأن يتملك العقارات وأقسام العقارات المبينة في ما يلي:

والغاية من التملك هي استعمال الأقسام مكتبا للبنك وتشييد فيلات ومراكز سياحية على سائر العقارات. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة