ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على كتاب بنك دبي الاسلامي ش.م.ع. المسجل برقم 55/2003/أ تاريخ 24/07/2003 الذي يثبت ان ما يملكه وما يرغب بتملكه في الاراضي اللبنانية يزيد على ثلاثة الاف متر مربع
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/09/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لبنك دبي الإسلامي ش.م.ع. بأن يتملك العقارات وأقسام العقارات المبينة في ما يلي:
والغاية من التملك هي استعمال الأقسام مكتبا للبنك وتشييد فيلات ومراكز سياحية على سائر العقارات. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة