جميع التشريعات

مرسوم رقم 11093 03/10/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة رحاب الصياد

النوع
مرسوم
الرقم
11093
التاريخ
03/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 47, 09/10/2003, ص. 5451
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11093 تاريخ 03/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة رحاب الصياد لصاحبها عماد ايلي عفيش المسجل برقم

3963/م تاريخ 03/04/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

للعام 2003

بناء على المرسوم رقم 8498 تاريخ 16/08/2002 القاضي بتجديد رخصة المؤسسة المستدعية للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة رحاب الصياد لصاحبها عماد إيلي عفيش, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة المحمرة ـ العقار رقم 422 ـ العبدة ـ الشارع العام ـ ملك بديعة الخير ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 3 تشرين الاول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء:الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: محمود حمود