ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة رحاب الصياد لصاحبها عماد ايلي عفيش المسجل برقم
3963/م تاريخ 03/04/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
للعام 2003
بناء على المرسوم رقم 8498 تاريخ 16/08/2002 القاضي بتجديد رخصة المؤسسة المستدعية للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة رحاب الصياد لصاحبها عماد إيلي عفيش, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة المحمرة ـ العقار رقم 422 ـ العبدة ـ الشارع العام ـ ملك بديعة الخير ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 3 تشرين الاول 2003
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء:الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: محمود حمود