جميع التشريعات

مرسوم رقم 11072 03/10/2003

استثناء بناء كنيسة على العقار رقم 1392 من منطقة حارة صخر العقارية من بعض شروط البناء وتحديد عدد المواقف المتوجبة لغرف الرهبان قضاء كسروان

النوع
مرسوم
الرقم
11072
التاريخ
03/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 47, 09/10/2003, ص. 5467-5468
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11072 تاريخ 03/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148

تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992

(المرسوم التطبيقي لقانون البناء)

بناء على المرسوم 8575 تاريخ 30/08/2002

(تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي

العام لمنطقة جونية وضواحيها/قضاء كسروان

محافظة جبل لبنان)

بناء على الطلب المقدم من بطريركية السريان

الكاثوليك بكتابها رقم 1378 تاريخ 27/02/2003

بعد الاطلاع على قرار بلدية جونية رقم 163

تاريخ 28/03/2003

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 18/06/2003

محضر رقم 28

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/09/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى بناء الكنيسة المنوي إقامته على العقار رقم 1392 في منطقة حارة صخر العقارية في قضاء كسروان من الارتفاع الحر الأقصى, ويستثنى من التراجع والارتفاع الأقصى المحددين بالمرسوم 8575/2002, وذلك وفقا للخريطة المرفقة بالمرسوم, والموضوعة بمقياس 200/1.

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد المواقف المتوجبة لغرف الرهبان بموقف واحد لكل أربعة غرف.

المادة 3

مادة 3: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم يبقى البناء خاضعا لكافة الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي