ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148
تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992
(المرسوم التطبيقي لقانون البناء)
بناء على المرسوم 8575 تاريخ 30/08/2002
(تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي
العام لمنطقة جونية وضواحيها/قضاء كسروان
محافظة جبل لبنان)
بناء على الطلب المقدم من بطريركية السريان
الكاثوليك بكتابها رقم 1378 تاريخ 27/02/2003
بعد الاطلاع على قرار بلدية جونية رقم 163
تاريخ 28/03/2003
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 18/06/2003
محضر رقم 28
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/09/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى بناء الكنيسة المنوي إقامته على العقار رقم 1392 في منطقة حارة صخر العقارية في قضاء كسروان من الارتفاع الحر الأقصى, ويستثنى من التراجع والارتفاع الأقصى المحددين بالمرسوم 8575/2002, وذلك وفقا للخريطة المرفقة بالمرسوم, والموضوعة بمقياس 200/1.
مادة 2: يحدد عدد المواقف المتوجبة لغرف الرهبان بموقف واحد لكل أربعة غرف.
مادة 3: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم يبقى البناء خاضعا لكافة الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي