All legislation

مرسوم Decree No. 11072 03/10/2003

استثناء بناء كنيسة على العقار رقم 1392 من منطقة حارة صخر العقارية من بعض شروط البناء وتحديد عدد المواقف المتوجبة لغرف الرهبان قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
11072
Date
03/10/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5467-5468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11072 تاريخ 03/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148

تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992

(المرسوم التطبيقي لقانون البناء)

بناء على المرسوم 8575 تاريخ 30/08/2002

(تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي

العام لمنطقة جونية وضواحيها/قضاء كسروان

محافظة جبل لبنان)

بناء على الطلب المقدم من بطريركية السريان

الكاثوليك بكتابها رقم 1378 تاريخ 27/02/2003

بعد الاطلاع على قرار بلدية جونية رقم 163

تاريخ 28/03/2003

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 18/06/2003

محضر رقم 28

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/09/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى بناء الكنيسة المنوي إقامته على العقار رقم 1392 في منطقة حارة صخر العقارية في قضاء كسروان من الارتفاع الحر الأقصى, ويستثنى من التراجع والارتفاع الأقصى المحددين بالمرسوم 8575/2002, وذلك وفقا للخريطة المرفقة بالمرسوم, والموضوعة بمقياس 200/1.

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد المواقف المتوجبة لغرف الرهبان بموقف واحد لكل أربعة غرف.

المادة 3

مادة 3: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم يبقى البناء خاضعا لكافة الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي