جميع التشريعات

مرسوم رقم 11091 03/10/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد فؤاد محمد عز الدين

النوع
مرسوم
الرقم
11091
التاريخ
03/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 47, 09/10/2003, ص. 5449
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11091 تاريخ 03/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد

محمد عز الدين المسجل برقم 7728 تاريخ

02/07/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003

بناء على المرسوم رقم 9048 تاريخ 06/11/2002

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فؤاد محمد عز الدين, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صور ـ البص ـ سنتر حيرام ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود