المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فؤاد محمد عز الدين, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صور ـ البص ـ سنتر حيرام ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 11091 03/10/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد
محمد عز الدين المسجل برقم 7728 تاريخ
02/07/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصته
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003
بناء على المرسوم رقم 9048 تاريخ 06/11/2002
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فؤاد محمد عز الدين, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صور ـ البص ـ سنتر حيرام ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود