المادة 1
مادة 1: استثني العقار رقم 4604 من منطقة بعبدا العقارية, المخصص للمعهد الوطني للإدارة من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 21/4/1970 بحيث يصبح معدل عامل الاستثمار وعدد الطوابق والعلو الأقصى كما يلي:
مرسوم رقم 11074 03/10/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 19/09/1983 وتعديلاته (قانون البناء)
بناء على المرسوم رقم 14314 تاريخ 21/04/1970 المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي العائد لتقسيم المناطق في بعبدا - الحازمية - الحدث
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 المتعلق بتعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/05/2003- محضر رقم 24
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/04/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: استثني العقار رقم 4604 من منطقة بعبدا العقارية, المخصص للمعهد الوطني للإدارة من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 21/4/1970 بحيث يصبح معدل عامل الاستثمار وعدد الطوابق والعلو الأقصى كما يلي:
مادة 2: خلافا للمرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 يحدد بتسعة عدد السيارات التي يستوعبها المرآب المخصص للبناء المشيد في العقار المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: في ما عدا ما هو وارد في المادتين الأولى والثانية من هذا بالمرسوم يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي