All legislation

مرسوم Decree No. 11074 03/10/2003

استثناء العقار رقم 4604 من منطقة بعبدا العقارية, المخصص للمعهد الوطني للادارة (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) من نظام البناء المصدق

Type
مرسوم · Decree
Number
11074
Date
03/10/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5440-5441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11074 تاريخ 03/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 19/09/1983 وتعديلاته (قانون البناء)

بناء على المرسوم رقم 14314 تاريخ 21/04/1970 المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي العائد لتقسيم المناطق في بعبدا - الحازمية - الحدث

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 المتعلق بتعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/05/2003- محضر رقم 24

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/04/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استثني العقار رقم 4604 من منطقة بعبدا العقارية, المخصص للمعهد الوطني للإدارة من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 21/4/1970 بحيث يصبح معدل عامل الاستثمار وعدد الطوابق والعلو الأقصى كما يلي:

المادة 2

مادة 2: خلافا للمرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 يحدد بتسعة عدد السيارات التي يستوعبها المرآب المخصص للبناء المشيد في العقار المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: في ما عدا ما هو وارد في المادتين الأولى والثانية من هذا بالمرسوم يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي