جميع التشريعات

قرار رقم 601 05/11/1960

قرار يتعلق بمعاملات استيراد او تصدير السلع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة

النوع
قرار
الرقم
601
التاريخ
05/11/1960
الجريدة الرسمية
العدد 47, 09/11/1960, ص. 955-956
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 123 تاريخ 21/03/1961 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 123 تاريخ 21/03/1961 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 601 تاريخ 05/11/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر ملغاة جميع الموافقات التي تعطى على طلبات استيراد او تصدير سلع, مهما كان نوعها وجهة استعمالها: مواد استهلاك او الات او معدات الخ..., خاضعة لنظام الاجازة المسبقة, اذا لم يتقدم صاحب العلاقة بتنظيم وسحب الاجازة العائدة لها في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه موافقة الوزارة على طلبه.

المادة 2

مادة 2: تتولى مصلحة التجارة (دائرة التجارة الخارجية) توجيه اعلام يرسل بالبريد المضمون, مع اشعار بالاستلام, الى كل صاحب علاقة اقترن طلبه- بالموافقة, ويرسل هذه الاعلام في خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة ايام من تاريخ- الموافقة اما الطلبات المرفوضة فترسل اعلاماتها بالبريد العادي في خلال مدة لا تزيد على 15 يوما من تاريخ الرفض .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ت 2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي