المواد
مادة 1: تعتبر ملغاة جميع الموافقات التي تعطى على طلبات استيراد او تصدير سلع, مهما كان نوعها وجهة استعمالها: مواد استهلاك او الات او معدات الخ..., خاضعة لنظام الاجازة المسبقة, اذا لم يتقدم صاحب العلاقة بتنظيم وسحب الاجازة العائدة لها في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه موافقة الوزارة على طلبه.
مادة 2: تتولى مصلحة التجارة (دائرة التجارة الخارجية) توجيه اعلام يرسل بالبريد المضمون, مع اشعار بالاستلام, الى كل صاحب علاقة اقترن طلبه- بالموافقة, ويرسل هذه الاعلام في خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة ايام من تاريخ- الموافقة اما الطلبات المرفوضة فترسل اعلاماتها بالبريد العادي في خلال مدة لا تزيد على 15 يوما من تاريخ الرفض .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ت 2 سنة 1960
وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
الامضاء: سليمان العلي