All legislation

قرار Decision No. 601 05/11/1960

قرار يتعلق بمعاملات استيراد او تصدير السلع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
601
Date
05/11/1960
Official Gazette
Issue 47, 09/11/1960, p. 955-956
Status
In force
Amended by
قرار رقم 123 تاريخ 21/03/1961 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 123 تاريخ 21/03/1961 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 601 تاريخ 05/11/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر ملغاة جميع الموافقات التي تعطى على طلبات استيراد او تصدير سلع, مهما كان نوعها وجهة استعمالها: مواد استهلاك او الات او معدات الخ..., خاضعة لنظام الاجازة المسبقة, اذا لم يتقدم صاحب العلاقة بتنظيم وسحب الاجازة العائدة لها في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه موافقة الوزارة على طلبه.

المادة 2

مادة 2: تتولى مصلحة التجارة (دائرة التجارة الخارجية) توجيه اعلام يرسل بالبريد المضمون, مع اشعار بالاستلام, الى كل صاحب علاقة اقترن طلبه- بالموافقة, ويرسل هذه الاعلام في خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة ايام من تاريخ- الموافقة اما الطلبات المرفوضة فترسل اعلاماتها بالبريد العادي في خلال مدة لا تزيد على 15 يوما من تاريخ الرفض .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ت 2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي