المادة 1
مادة 1: يتضمن هذا النظام احكام واصول ادارة واستثمار مصلحة ري القاسمية وراس العين لمياه نهر القاسمية وينابيع راس العين في ري سهل صور-صيدا- الممتد بين نهر الاولي شمالا وراس الناقورة جنوبا.
مختلف 06/03/1968
مادة 1: يتضمن هذا النظام احكام واصول ادارة واستثمار مصلحة ري القاسمية وراس العين لمياه نهر القاسمية وينابيع راس العين في ري سهل صور-صيدا- الممتد بين نهر الاولي شمالا وراس الناقورة جنوبا.
مادة 2: يقصد بالمصطلحات التالية الواردة في هذا النظام ما يلي: - المصلحة: مصلحة ري القاسمية وراس العين - المجلس : مجلس ادارة المصلحة - المدير: مدير المصلحة - المهندس : مهندس المصلحة - النظام: نظام الري - الادارة: الجهاز التنفيذي للمصلحة.
مادة 3: ان مركز "المصلحة" هو مكتبها الكائن في مدينة صور.
مادة 4: على من يرغب الاشتراك بمياه الري ان يتقدم من "الادارة" بطلب خطي وفقا للانموذج المربوط بهذا النظام معزز بالمستندات التالية: - سند ملكية او افادة عقارية عن العقار المطلوب ريه تثبت ملكية طالب الاشتراك للعقار, واذا كانت الملكية غير جارية على اسم طالب الاشتراك فيتوجب عليه ان يضم الى الافادة العقارية المستند الذي يثبت حقه باستثمار العقار. - خريطة موقعية للعقار تبين موقعه ومساحته وتعين النقطة التي ستسحب المياه منها. - جدول تفصيلي موقع بالانشاءات والتجهيزات المطلوب احداثها على اقنية المصلحة. - افادة عقارية عن العقار المطلوب احداث انشاءات او تجهيزات فيه اذا كانت تعود ملكيته لغير طالب الاشتراك. - خريطة موقعية عن المنشآت والتجهيزات المطلوب احداثها معززة بالتصاميم الفنية مع بيان المساحة التي يجب ان تشغلها. - ايصال دفع بدل الدرس والكشوفات الى صندوق "المصلحة".
مادة 5: يعرض "المهندس " على "المدير" الملف الكامل لطلب الاشتراك مع تقرير يتضمن ملاحظاته ومقترحاته بشأن الطلب , بعد ان يكون قد قام بالكشف الحسي عند الاقتضاء.
مادة 6: يبت "المدير" في طلبات الاشتراكات ضمن مخطط سنوي للتوزيع يقره "المجلس " ويحدد كميات المياه المنوى توزيعها على المشتركين والمآخذ التي يجب ان تروى منها ومناطق التوزيع.
مادة 7: يعطى الترخيص بالري وبتنفيذ الانشاءات والتجهيزات بموجب عقد وفقا للانموذج المربوط بهذا النظام, يوقع من "المدير" وطالب الاشتراك ولا يصبح نافذا الا بعد دفع البدلات المتوجبة. مدة العقد تنتهي في 31 كانون الاول من السنة التي يجري فيها وتجدد تلقائيا سنة فسنة, طالما ان المشترك يقوم بتنفيذ تعهداته والتزاماته ولم تطرأ اسباب من شأنها فسخ او الغاء العقد.
مادة 8: تنفذ الانشاءات والتجهيزات المرخص بها من قبل "المصلحة" على حساب المشترك ومسؤوليته وباشراف "الادارة" على ان يتم التنفيذ خلال سنة من تاريخ الترخيص به. وتصبح التجهيزات والانشاءات المنفذة ملكا "للمصلحة" عندما تحدث ضمن حرمها او على منشآته و"للمصلحة" حق الغائها او تعديلها عندما تقضي المصلحة العامة او الضرورات الفنية بذلك.
مادة 9: ينحصر مفعول الترخيص بالانشاءات والتجهيزات بالاشغال الموقت للامكنة المنفذة فيها دون ان يؤثر على حقوق الملكية وسائر الحقوق الاخرى المترتبة للغير.
مادة 10: تعطى طلبات الاشتراكات ضمن حدود المنسوب والمسافة اللذين يحددهما المجلس للاراضي الواقعة فوق المشروع شرقا وحتى شاطيء البحر للاراضي الواقعة تحت قناة المشروع غربا, دون ان يكون للمشترك اي حق مكتسب في اشتراك سابق.
مادة 11: في حال تعذر توزيع المياه بالجاذبية, يؤمن ضخها على نفقة المشترك ومسؤوليته وفقا لاحكام عقد الاشتراك.
مادة 12: تحدد البدلات الثابتة التي يدفعها طالب الاشتراك لمرة واحدة كما يلي: - ليرتان بدل درس وكشوفات عن كل دونم مطلوب ريه ويعتبر الدونم الف متر مربع - مايتا ليرة بدل تركيب محرك جديد. - ماية ليرة بدل فتح مأخذ او طاقة في القناة الرئيسية. - عشرون ليرة عن كل انش من القساطل اذا مدت على القناة الرئيسية. - مايتان وخمسون ليرة بدل انشاء جسر على القناة الرئيسية لمرور السيارات . - خمسون ليرة بدل انشاء عبارة على القناة الرئيسية لمرور المشاة لا يتعدى عرضها المترين. وتحدد بدلات استهلاك مياه الري من قبل المنتفعين بموجب قرارات تصدر عن "المجلس " وتصدق من وزارة المالية وسلطة الوصاية الادارية
مادة 13: تحصل البدلات وفقا لنظام المصلحة المالي والاحكام التالية: - يدفع بدل الدرس والكشوفات الى صندوق المصلحة ويضم الى طلب الاشتراك وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا النظام. - تدفع بدلات استهلاك المياه مباشرة الى صندوق المصلحة او, تحصل بواسطة الجباة في بدء موسم الري وفقا لما يحدده "المجلس " - تدفع باقي البدلات المنصوص عنها في المادة الثانية عشرة من هذا النظام الى صندوق "المصلحة" عند ابرام عقد الاشتراك والترخيص .
مادة 14: في حال عدم دفع بدلات استهلاك المياه عند استحقاقها وكذلك في حال عدم دفع الغرامة التي تستحق في الحالات المنصوص عنها في المادة 17 من هذا النظام, تقطع المياه عن المشترك احتياطيا, ولا تعاد اليه الا- بعد تسديد المبالغ المترتبة بالاضافة الى غرامة مالية قدرها 1% من المبالغ- المذكورة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراكاملا.
مادة 15: يتولى مراقبو وحراس "المصلحة" المحلفون اليمين القانونية امام الحاكم المنفرد, توزيع المياه وحراسة ومراقبة الاقنية والانشاءات والتجهيزات وتنفيذ عقود الاشتراكات والترخيص بالانشاءات والتجهيزات وتنظيم محاضر ضبط بمخالفات المشتركين التي يتحققون منها ترفع الى "الادارة" فورا واعلام "الادارة" فورا بكل خلل او عطل يقع في اقنية وانشاءات المصلحة.
مادة 16: يحظر على المشتركين ما يلي: - منح اكراميات او هدايا ايا كان نوعها ومقدارها الى مستخدمي "المصلحة". - اجراء اي تحوير او تمديد على قناة المشروع الرئيسية او خطوطها الفرعية دون موافقة خطية مسبقة من "المصلحة".
مادة 17: آ- اذا اقدم احد الملاكين على ري ارضه دون عقد اشتراك او اذا سمح بالري لاراضي غير مرخص بها تفرض عليه غرامة قدرها ليرتان عن كل دونم اذا كانت مساحة الارض موضوع المخالفة لا تتجاوز الخمسين دونما, وخمس ليرات لكل دونم عما يزيد عن ذلك, على ان لا تتعدى الغرامة الالف ليرة لبنانية كحد اقصى. هذا بالاضافة الى دفع قيمة المياه المستهلكة دون مسوغ تعاقدي. ب - اما في حال استعمال المياه لغير اغراض الري او في حال التعدي على الانشاءات والتجهيزات العامة او الخاصة العائدة للمصلحة او المتصلة بممتلكاتها, او مخالفة احكام عقد الاشتراك بالمياه, او احكام الترخيص بتنفيذ التجهيزات , او الامتناع عن تنفيذ موجبات يفرضها العقد, فتفرض على المخالف غرامة نقدية حدها الادنى خمسون ل.ل. وحدها الاعلى 250 ل.ل. مع وجوب اصلاح الاضرار الحاصلة نتيجة التعدي وذلك على مسؤولية ونفقة المخالف . ج- وفي جميع الاحوال المذكورة اعلاه تفرض الغرامة بقرار من المجلس بناء على مطالعة مدير المصلحة.
مادة 18: يلاحق قضائيا كل من يستعمل المياه او يستفيد من استعمالها, وكل من يتعدى على املاك المصلحة, ان كان من غير المشتركين.
مادة 19: "للمجلس بناء على اقتراح "المدير" ان يجري مصالحات عن كافة المخالفات بموجب تسويات مع المشتركين تخفض فيها الغرامات المفروضة بموجب احكام النظام الى النصف على الاكثر. واما قيمة المياه المستهلكة او الاضرار اللاحقة بأموال "المصلحة" فيقتضي تحصيلها بكاملها ولا يمكن ان تكون موضوع مصالحة.
مادة 20: تقع على عاتق المشتركين كافة تكاليف انشاء وصيانة وترميم الاقنية الفرعية الموجودة والتي يمكن ن توجد من الفئتين الثالثة والرابعة, وعليهم تطبيق التصاميم الفنية التي تضعها المصلحة لهذه الغاية, والتعليمات الادارية العامة والمتعلقة بالصيانة.
مادة 21: يحق "للمصلحة" قطع المياه عن المشتركين للمدة التي تقتضيها الضرورة, بعد اعلام مسبق يصدر بنشرة عامة, وذلك من اجل تنظيف "تعزيل" الاقنية كما يحق لها ذلك دون اعلام مسبق في الحالات الطارئة وعند وجود اسباب مفاجئة او قوة قاهرة خارجة عن ارادة "المصلحة" وفي كل الاحوال لا تكون "المصلحة" مسؤولة تجاه المشتركين عن الاضرار التي قد تلحق بهم من جراء قطع المياه.
مادة 22: يلغى عقد الاشتراك بمياه الري وتزول كافة الحقوق العائدة للمشترك في الاحوال التالية: - بناء على طلب المشترك على ان يبلغ طلب الالغاء الى "الادارة" قبل نهاية سنة الري. - عند تمنع المشترك او تأخره عن تنفيذ تعهداته او دفع ما يتوجب عليه من البدلات والغرامات المنصوص عنها في هذا النظام بعد انذاره خطيا بذلك. - عند تعديه على اقنية المصلحة او تلاعبه بمآخذ المياه او اقدامه على ري مساحة زائدة غير مرخص بها, على ان يقرر "المجلس " الالغاء في هذه الحالة. - اذا منع مراقبي وحراس المصلحة من القيام بمراقبة الاقنية والمنشآت التابعة "للمصلحة" على ان يقرر "المجلس " الالغاء في هذه الحالة. وبنتيجة الغاء الاشتراك تزول كافة الحقوق المترتبة للمشترك على المياه دون ان تكون "المصلحة" مسؤولة عن التعويض عليه عن اي ضرر قد يلحق به. وكما يحق للمصلحة في حال تعدي المشترك على الاقنية المتفرعة من اقنية المصلحة ان تجري الاصلاحات اللازمة على نفقته او ان تلزمه بتنفيذه هذه الاصلاحات ضمن مهلة تحددها له. ويتم الالغاء في جميع الاحوال بقرار يصدر عن مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير.
مادة 23: يخضع لاحكام هذا النظام كل تمديد لعقود اشتراكات سابقة لتاريخ بدء العمل به.
مادة 24: يعمل بهذا النظام فور تصديقه من المراجع المختصة.
صدر عن مجلس ادارة مصلحة ري القاسمية وراس العين صور في 6 آذار سنة 1968 رئيس مجلس الادارة ادوار منسى صدق بموجب كتاب وزارة المالية رقم: 1803/16 تاريخ 11/4/1968 . صدق بموجب كتاب الوصاية رقم: 886/6 تاريخ 27/4/1968 .