المادة 21
مادة 21: يحق "للمصلحة" قطع المياه عن المشتركين للمدة التي تقتضيها الضرورة, بعد اعلام مسبق يصدر بنشرة عامة, وذلك من اجل تنظيف "تعزيل" الاقنية كما يحق لها ذلك دون اعلام مسبق في الحالات الطارئة وعند وجود اسباب مفاجئة او قوة قاهرة خارجة عن ارادة "المصلحة" وفي كل الاحوال لا تكون "المصلحة" مسؤولة تجاه المشتركين عن الاضرار التي قد تلحق بهم من جراء قطع المياه.