المادة 10
مادة 10: يخضع المحامون لمراقبة رئيس هيئة القضايا وله, من اجل ذلك ان يقوم بكل تحقيق يراه ضروريا, او ان يطلب عند الاقتضاء من هيئة التفتيش القضائي القيام بالتفتيش او بالتحقيق اللازمين. ولرئيس هيئة التفتيش القضائي ان يقترح, عند الاقتضاء, على وزير العدل فسخ العقد مع المحامي او عدم تجديده او اتخاذ اي اجراء قانوني اخر.