The whole text

مرسوم رقم 16528 تاريخ 02/06/1964 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يخضع المحامون لمراقبة رئيس هيئة القضايا وله, من اجل ذلك ان يقوم بكل تحقيق يراه ضروريا, او ان يطلب عند الاقتضاء من هيئة التفتيش القضائي القيام بالتفتيش او بالتحقيق اللازمين. ولرئيس هيئة التفتيش القضائي ان يقترح, عند الاقتضاء, على وزير العدل فسخ العقد مع المحامي او عدم تجديده او اتخاذ اي اجراء قانوني اخر.

المادة 10 من مرسوم رقم 16528 تاريخ 02/06/1964 https://lebaneselegislation.com/law/195215/article/10/