جميع التشريعات

مرسوم رقم 12532 31/05/1969

تحديد شروط الاستثناء من تنفيذ المرائب

النوع
مرسوم
الرقم
12532
التاريخ
31/05/1969
الجريدة الرسمية
العدد 47, 12/06/1969, ص. 697
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12532 تاريخ 31/05/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحدد الاستثناء المنصوص عليه في البند "رابعا" من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9806 تاريخ 4 ايار 1968 كما يلي:

1 - يكون الاستثناء الزاميا في المنطقتين الارتفاقتين الاولى والثانية المحددتين بموجب المرسوم رقم 6285 تاريخ 11 ايلول 1954, المتعلق بتحديد وتقسيم المناطق في مدينة بيروت ويكون هذا الاستثناء اختياريا ضمن هاتين المنطقتين للابنية التي تنشأ فوق عقارات تفوق مساحتها الالف متر مربع.

2 - يكون الاستثناء اختياريا, بناء على طلب صاحب العلاقة, في مناطق مدينة بيروت الارتفاقية الخارجة عن المنطقتين المذكورتين اعلاه وفي كل من المناطق C B 2 من تنظيم ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23 تموز 1964 وضمن كل من مناطق طرابلس والميناء وصيدا وصور وزحلة وجونيه وجبيل وعاليه وبحمدون ومحطة بحمدون وبيت مري وبرمانا وضهور الشوير.

المادة 2

تحدد بقرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني الشروط الواجب توفرها في انشاء المرائب الجماعية والخاصة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 ايار سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض