النص الكامل

مرسوم رقم 12532 تاريخ 31/05/1969 نافذ

المادة 1

المادة 1

يحدد الاستثناء المنصوص عليه في البند "رابعا" من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9806 تاريخ 4 ايار 1968 كما يلي:

1 - يكون الاستثناء الزاميا في المنطقتين الارتفاقتين الاولى والثانية المحددتين بموجب المرسوم رقم 6285 تاريخ 11 ايلول 1954, المتعلق بتحديد وتقسيم المناطق في مدينة بيروت ويكون هذا الاستثناء اختياريا ضمن هاتين المنطقتين للابنية التي تنشأ فوق عقارات تفوق مساحتها الالف متر مربع.

2 - يكون الاستثناء اختياريا, بناء على طلب صاحب العلاقة, في مناطق مدينة بيروت الارتفاقية الخارجة عن المنطقتين المذكورتين اعلاه وفي كل من المناطق C B 2 من تنظيم ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23 تموز 1964 وضمن كل من مناطق طرابلس والميناء وصيدا وصور وزحلة وجونيه وجبيل وعاليه وبحمدون ومحطة بحمدون وبيت مري وبرمانا وضهور الشوير.

المادة 1 من مرسوم رقم 12532 تاريخ 31/05/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195223/article/1/