النص الكامل

قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972 نافذ

المادة 4

المادة 4

تشكل لجنة قوامها:

رئيس مصلحة الصيدلة-رئيسا.

رئيس دائرة المخدرات ورئيس المستشفى اللبناني للامراض العقلية والنفسية ورئيس مستشفى الصليب للامراض العقلية

والنفسية اعضاء.

تدرس هذه اللجنة جميع المستحضرات الموجودة في لبنان والحاوية على واحدة او اكثر من المواد المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القرار بقصد اعفاء بعضها من الشروط المنصوص عنها في هذا القرار اذا رأت اللجنة ان نسبة المواد

التخليقية الموجودة فيها لا تشكل خطرا على الصحة العامة.

وتصدر اللجنة المذكورة جدولا ثالثا يلحق بهذا القرار قبل وضعها موضع التنفيذ.

وعلى اللجنة ان تجتمع لدرس اية مستحضرات جديدة بقصد اضافتها على الجدول المذكور او حذف بعضها منه.

المادة 4 من قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195227/article/4/