النص الكامل

قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972 نافذ

المادة 3

المادة 3

تعطى الاجازة المذكورة في المادة الثانية بناء لطلب اصحاب العلاقة وتحرر على اربعة نسخ. تعطى نسخة منها لصاحب العلاقة.

وترسل اثنتان للمجلس الاعلى للجمارك, الذي يحتفظ بنسخة واحدة ويعيد الثانية الى دائرة المخدرات بعد مهرها بجملة تفيد عن الكمية المستوردة فعلا وعن تاريخ الاستيراد او التصدير. وتبقى النسخة الرابعة في الدائرة المختصة.

لا يتعدى مفعول الاجازة مهلة ستة اشهر, قابلة للتجديد عند الضرورة. ولا يسمح باخراج البضاعة من الجمرك الا بعد موافقة دائرة المخدرات على البيان الجمركي والفاتورة وبحضور مفتش صيدلي.

المادة 3 من قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195227/article/3/