المادة 7
على الصيدليات والمستشفيات اخذ موافقة دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة قبل شراء المستحضرات او المواد الواردة في الجدول الثاني الملحق بهذا القرار وان تحصل على دفتر شراء خاص بهذه المواد من الدائرة المذكورة.
قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972 نافذ
على الصيدليات والمستشفيات اخذ موافقة دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة قبل شراء المستحضرات او المواد الواردة في الجدول الثاني الملحق بهذا القرار وان تحصل على دفتر شراء خاص بهذه المواد من الدائرة المذكورة.
المادة 7 من قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195227/article/7/