النص الكامل

قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972 نافذ

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب قرار 46 / 1988 )

يجب ان يذكر على اللصاقات الداخلية والخارجية لمستحضرات الجدول الثاني بالاضافة الى المعلومات المطلوبة بموجب المادة 60 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول 1950 عبارة تفيد بأن الانظمة اللبنانية تمنع صرف هذا المستحضر الا بوصفة طبية غير قابلة للتجديد, حيثما امكن ذلك عمليا ومحاذير استعمالها على ان تكون هذه المعلومات موضوعة من قبل المصنع.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 46 تاريخ 18/03/1988, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8 من قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195227/article/8/