المادة 8
(عدلت بموجب قرار 46 / 1988 )
يجب ان يذكر على اللصاقات الداخلية والخارجية لمستحضرات الجدول الثاني بالاضافة الى المعلومات المطلوبة بموجب المادة 60 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول 1950 عبارة تفيد بأن الانظمة اللبنانية تمنع صرف هذا المستحضر الا بوصفة طبية غير قابلة للتجديد, حيثما امكن ذلك عمليا ومحاذير استعمالها على ان تكون هذه المعلومات موضوعة من قبل المصنع.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 46 تاريخ 18/03/1988, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (بعد جملة غير قابلة للتجزئة) بموجب قرار رقم 46 تاريخ 18/03/1988, المادة 5, 07/04/1988
تضاف الفقرة التالي المادة الرابعةها الى المادة الثانية من القرار رقم 278/1 تاريخ 27/5/72. "مسؤول عن صيدلية مستشفى او مؤسسة علمية". تضاف عبارة "حيثما امكن ذلك عمليا" الى نص المادة الثامنة من القرار المذكور بعد جملة غير قابلة للتجزئة.