المادة 1
مادة 1: يجوز للمديرية العامة للاستثمار بعد موافقة شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت تقرير عدم تجاوز رسوم الخزن الاضافية نصف قيمة البضاعة بالنسبة لتلك الواردة اصلا برسم الترانزيت الجمركي والمودعة في المستودعات الجمركية والخارجية منها تحت هذا النظام شرط ورودها اصلا الى احدى الدول العربية او احدى مؤسساتها او هيئاتها العامة.