النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 30/05/1975 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تتحقق شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت من قيمة البضاعة على اساس الفواتير الاصلية او نسخ مصدقة عنها كما يحق لها عند الاشتباه او التعذر الطلب الى المحكمة المختصة لتخمين البضاعة بالطريقة الاصولية الملائمة وذلك على نفقة البضاعة على ان تأخذ الشركة عند الاقتضاء وبعين الاعتبار القيمة القصوى بين الفواتير والتخمين.

المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 30/05/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195230/article/2/