المادة 2
مادة 2: تتحقق شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت من قيمة البضاعة على اساس الفواتير الاصلية او نسخ مصدقة عنها كما يحق لها عند الاشتباه او التعذر الطلب الى المحكمة المختصة لتخمين البضاعة بالطريقة الاصولية الملائمة وذلك على نفقة البضاعة على ان تأخذ الشركة عند الاقتضاء وبعين الاعتبار القيمة القصوى بين الفواتير والتخمين.