المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 520/1 ترايخ 30/8/1972 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات النوفوتية والاقمشة والملبوسات الجاهزة في مدينة صور بمحافظة الجنوب على الوجه التالي: 1- في مواقيت الاقفال صيفا,(من 15 حزيران الى 15 ايلول ضمنا) - يوم الجمعة من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة, - كامل يوم الاحد من كل اسبوع. 2- في مواقيت الاقفال شتاء.(من 16 ايلول الى 14 حزيران ضمنا) بعد ظهر يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة 3- اقفال تام في الاعياد الرسمية والدينية التالية: الاستقلال- ذكرى عاشوراء- اول ايار - المولد النبوي اليوم الثاني من الفطر - اليوم الثاني من الاضحى- الميلادرأس السنة الميلادية -- رأس السنة الهجرية- احد الشعانين الغربي - احد الفصح الغربي والباقي دون تعديل.