All legislation

قرار Decision No. 234 25/05/1974

تعديل القرار رقم 520-1 تاريخ 30-8-1972 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات النوفوتيه والاقمشة والملبوسات الجاهزة في مدينة صور بمحافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
234
Date
25/05/1974
Official Gazette
Issue 47, 13/06/1974, p. 746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 234 تاريخ 25/05/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 520/1 ترايخ 30/8/1972 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات النوفوتية والاقمشة والملبوسات الجاهزة في مدينة صور بمحافظة الجنوب على الوجه التالي: 1- في مواقيت الاقفال صيفا,(من 15 حزيران الى 15 ايلول ضمنا) - يوم الجمعة من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة, - كامل يوم الاحد من كل اسبوع. 2- في مواقيت الاقفال شتاء.(من 16 ايلول الى 14 حزيران ضمنا) بعد ظهر يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة 3- اقفال تام في الاعياد الرسمية والدينية التالية: الاستقلال- ذكرى عاشوراء- اول ايار - المولد النبوي اليوم الثاني من الفطر - اليوم الثاني من الاضحى- الميلادرأس السنة الميلادية -- رأس السنة الهجرية- احد الشعانين الغربي - احد الفصح الغربي والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 25 ايار سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية - الامضاء: اميل روحانا صقر