المادة 1
مادة 1: ترفع الى 475 ديكار المساحات الاجمالية المعطاة لزراعة التجارب على التبوغ الحيودي لعام 1965 والمحددة ب380 ديكارا (المادة الرابعة من القرار رقم 1006 تاريخ 19 اذار 1965).
قرار رقم 1774 04/06/1965
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 تشرين الثاني 1964
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12 حزيران 1959
وبناء على المادة السادسة من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون
الاول 1959 المعدل بالمرسوم رقم 3532 تاريخ 14 اذار 1960
وبالمرسوم رقم 13596 تاريخ 6 اب 1963 وبالمرسوم رقم 16333
تاريخ 15 ايار 1964 وبالمرسوم رقم 559 تاريخ 15 كانون الاول 1964,
وبناء على المرسوم رقم 439 تاريخ 14 تشرين الثاني 1964
وبناء على القرار 1006 تاريخ 19 اذار 1965
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ترفع الى 475 ديكار المساحات الاجمالية المعطاة لزراعة التجارب على التبوغ الحيودي لعام 1965 والمحددة ب380 ديكارا (المادة الرابعة من القرار رقم 1006 تاريخ 19 اذار 1965).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران سنة 1965 وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا