All legislation

قرار Decision No. 1774 04/06/1965

تمديد المساحات الاجمالية لزراعة التبغ الحيودي المعطاة على سبيل التجربة لعام 1965

Type
قرار · Decision
Number
1774
Date
04/06/1965
Official Gazette
Issue 47, 14/06/1965, p. 794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1774 تاريخ 04/06/1965
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 تشرين الثاني 1964

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12 حزيران 1959

وبناء على المادة السادسة من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون

الاول 1959 المعدل بالمرسوم رقم 3532 تاريخ 14 اذار 1960

وبالمرسوم رقم 13596 تاريخ 6 اب 1963 وبالمرسوم رقم 16333

تاريخ 15 ايار 1964 وبالمرسوم رقم 559 تاريخ 15 كانون الاول 1964,

وبناء على المرسوم رقم 439 تاريخ 14 تشرين الثاني 1964

وبناء على القرار 1006 تاريخ 19 اذار 1965

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع الى 475 ديكار المساحات الاجمالية المعطاة لزراعة التجارب على التبوغ الحيودي لعام 1965 والمحددة ب380 ديكارا (المادة الرابعة من القرار رقم 1006 تاريخ 19 اذار 1965).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران سنة 1965 وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا