جميع التشريعات

قرار رقم 132 07/10/2000

حل مجلس بلدية البيرة قضاء عكار وتكليف القائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
132
التاريخ
07/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/10/2000, ص. 4042-4043
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 132 تاريخ 07/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 والمرسوم رقم 3637

تاريخ 14/08/2000,

بناء على القرارات الصادرة عن

محافظ لبنان الشمالي الرقم

54/ص /ب/98 والرقم 20/ص /ب/2000

تاريخ 06/06/2000 والرقم 51/ب/2000

و52/ب/2000 و53/ب/2000 و54/ب/2000

و55/ب/2000 تاريخ 06/09/2000

القاضية باعتبار ثلاثة اعضاء من

مجلس بلدية البيرة مستقيلين

وقبول استقالة خمسة اعضاء من

المجلس البلدي المذكور,

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي

رقم 41/ص /ب/2000 تاريخ

11/09/2000,

بناء على المادتين 23 و24 من

المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة البيرة­ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام عكار اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 07/10/2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر