المادة 1
مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة البيرة قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 132 07/10/2000
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 والمرسوم رقم 3637
تاريخ 14/08/2000,
بناء على القرارات الصادرة عن
محافظ لبنان الشمالي الرقم
54/ص /ب/98 والرقم 20/ص /ب/2000
تاريخ 06/06/2000 والرقم 51/ب/2000
و52/ب/2000 و53/ب/2000 و54/ب/2000
و55/ب/2000 تاريخ 06/09/2000
القاضية باعتبار ثلاثة اعضاء من
مجلس بلدية البيرة مستقيلين
وقبول استقالة خمسة اعضاء من
المجلس البلدي المذكور,
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي
رقم 41/ص /ب/2000 تاريخ
11/09/2000,
بناء على المادتين 23 و24 من
المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة البيرة قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عكار اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 07/10/2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر