جميع التشريعات

مرسوم رقم 4056 12/10/2000

اجازة استعمال مبلغ من رصيد الاموال المودعة للتحريج لشق طريق في مشاع حيطورة

النوع
مرسوم
الرقم
4056
التاريخ
12/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/10/2000, ص. 3955
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4056 تاريخ 12/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الغابات الصادر

بتاريخ 07/01/1949 لا سيما

المادتين 61 و89 منه,

بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ

05/04/1950 المتعلق بتنظيم

اللجان المشاعية,

بناء على طلب بلدية حيطورة

المتضمن شق طريق في الحرج

المشاعي وصرف مبلغ اربعة

وعشرين مليون ليرة لبنانية

من الاموال المودعة لصالح

التحريج, (قرار مجلس بلدية

حيطورة رقم 24 تاريخ

09/05/1999),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز استعمال مبلغ اربعة وعشرين مليون ليرة لبنانية من رصيد الاموال المودعة في وزارة المالية­ محتسبية جزين لصالح التحريج, لشق طريق في الحرج المشاعي في حيطورة.

المادة 2

مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف في سبيل التحريج العام, وفقا لاحكام المادة 89 من قانون الغابات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الاول الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: جورج قرم