المادة 1
مادة 1: اجيز استعمال مبلغ اربعة وعشرين مليون ليرة لبنانية من رصيد الاموال المودعة في وزارة المالية محتسبية جزين لصالح التحريج, لشق طريق في الحرج المشاعي في حيطورة.
مرسوم Decree No. 4056 12/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الغابات الصادر
بتاريخ 07/01/1949 لا سيما
المادتين 61 و89 منه,
بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ
05/04/1950 المتعلق بتنظيم
اللجان المشاعية,
بناء على طلب بلدية حيطورة
المتضمن شق طريق في الحرج
المشاعي وصرف مبلغ اربعة
وعشرين مليون ليرة لبنانية
من الاموال المودعة لصالح
التحريج, (قرار مجلس بلدية
حيطورة رقم 24 تاريخ
09/05/1999),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز استعمال مبلغ اربعة وعشرين مليون ليرة لبنانية من رصيد الاموال المودعة في وزارة المالية محتسبية جزين لصالح التحريج, لشق طريق في الحرج المشاعي في حيطورة.
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف في سبيل التحريج العام, وفقا لاحكام المادة 89 من قانون الغابات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الاول الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: جورج قرم