جميع التشريعات

مرسوم رقم 4019 10/10/2000

ابطال المرسوم رقم 10529 تاريخ 30/06/1997 المتعلق بحل الجمعية المسماة "الجمعية الخيرية لحماية الكفيف في لبنان" مركزها: برج حمود- قضاء المتن

النوع
مرسوم
الرقم
4019
التاريخ
10/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/10/2000, ص. 3913-3914
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4019 تاريخ 10/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 5/أ.د تاريخ

17/01/1981,

بناء على المرسوم رقم 10529 تاريخ

30/06/1997 المتعلق بحل الجمعية

المسماة "الجمعية الخيرية لحماية

الكفيف في لبنان" المجازة بموجب

العلم والخبر رقم 5/أ.د تاريخ

17/01/1981,

بناء على قرار مجلس شورى الدولة

رقم 193/99-2000 تاريخ 17/02/2000

القاضي بابطال المرسوم رقم 10529

تاريخ 30/06/1997 المتعلق بسحب

العلم والخبر من الجمعية المذكورة,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

26/04/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أبطل المرسوم رقم 15029 تاريخ 30/6/1997 المتعلق بحل الجمعية المسماة «الجمعية الخيرية لحماية الكفيف في لبنان» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 5/أ.د تاريخ 17/1/1981. مركزها: برج حمود ـ شارع مار يوسف ـ قضاء المتن، وتستمر الجمعية المذكورة بممارسة نشاطها والاحتفاظ بممتلكاتها وفقاً لأحكام نظاميها الأساسي والداخلي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر