ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ
09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 5/أ.د تاريخ
17/01/1981,
بناء على المرسوم رقم 10529 تاريخ
30/06/1997 المتعلق بحل الجمعية
المسماة "الجمعية الخيرية لحماية
الكفيف في لبنان" المجازة بموجب
العلم والخبر رقم 5/أ.د تاريخ
17/01/1981,
بناء على قرار مجلس شورى الدولة
رقم 193/99-2000 تاريخ 17/02/2000
القاضي بابطال المرسوم رقم 10529
تاريخ 30/06/1997 المتعلق بسحب
العلم والخبر من الجمعية المذكورة,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
26/04/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أبطل المرسوم رقم 15029 تاريخ 30/6/1997 المتعلق بحل الجمعية المسماة «الجمعية الخيرية لحماية الكفيف في لبنان» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 5/أ.د تاريخ 17/1/1981. مركزها: برج حمود ـ شارع مار يوسف ـ قضاء المتن، وتستمر الجمعية المذكورة بممارسة نشاطها والاحتفاظ بممتلكاتها وفقاً لأحكام نظاميها الأساسي والداخلي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر