جميع التشريعات

قرار رقم 180 03/10/2000

ايداع تعويض لاجل عقار مستملك في منطقة جبيل العقارية

النوع
قرار
الرقم
180
التاريخ
03/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/10/2000, ص. 4068
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 180 تاريخ 03/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ

21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58

تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 11007 تاريخ

15/09/1997 والقاضي بابراز معالم

منطقة جبيل الاثرية,

بناء على قرار التخمين رقم 2466

تاريخ 20/11/1998 الصادر عن لجنة

الاستملاك البدائية في جبل لبنان

الشمالي والقاضي بتحديد التعويض

لقسم من العقار رقم 571 جبيل

من منطقة جبيل العقارية,

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض المقرر لقسم من العقار 571 جبيل­ منطقة جبيل العقارية والبالغ قيمته 8,700,000 ل. ل. فقط ثمانية ملايين وسبعماية الف ليرة لبنانية لا غير للمالكة جراتا شهيد باسيل.

المادة 2

مادة 2: يدفع لصاحبة العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لها في المادة الاولى من هذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر القسم المستملك من العقار المذكور من كل حق وتامين وارتفاق, ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية­ المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 3 تشرين الاول 2000 المدير العام للاثار فريدريك الحسيني