المادة 1
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض المقرر لقسم من العقار 571 جبيل منطقة جبيل العقارية والبالغ قيمته 8,700,000 ل. ل. فقط ثمانية ملايين وسبعماية الف ليرة لبنانية لا غير للمالكة جراتا شهيد باسيل.
قرار Decision No. 180 03/10/2000
ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ
21/01/2000,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58
تاريخ 29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 11007 تاريخ
15/09/1997 والقاضي بابراز معالم
منطقة جبيل الاثرية,
بناء على قرار التخمين رقم 2466
تاريخ 20/11/1998 الصادر عن لجنة
الاستملاك البدائية في جبل لبنان
الشمالي والقاضي بتحديد التعويض
لقسم من العقار رقم 571 جبيل
من منطقة جبيل العقارية,
بناء على اقتراح رئيس الديوان,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض المقرر لقسم من العقار 571 جبيل منطقة جبيل العقارية والبالغ قيمته 8,700,000 ل. ل. فقط ثمانية ملايين وسبعماية الف ليرة لبنانية لا غير للمالكة جراتا شهيد باسيل.
مادة 2: يدفع لصاحبة العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لها في المادة الاولى من هذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر القسم المستملك من العقار المذكور من كل حق وتامين وارتفاق, ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية المديرية العامة للآثار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 3 تشرين الاول 2000 المدير العام للاثار فريدريك الحسيني