جميع التشريعات

قرار رقم 7681 05/10/2000

ادراج شركة الحمصي للصيرفة على لائحة مؤسسات الصيرفة

النوع
قرار
الرقم
7681
التاريخ
05/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/10/2000, ص. 4070
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7681 تاريخ 05/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة في لبنان لا سيما المادة

الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ

13/01/2000 القاضي بنشر لائحة

مؤسسات الصرافة لعام 2000,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ

24/05/2000 ل "شركة الحمصي

للصيرفة- خليل الحمصي وشركاه"

لمزاولة مهنة الصرافة ولما

كانت الشركة المذكورة قد حررت

رأسمالها نقدا لدى مصرف

لبنان بتاريخ 20/09/2000

وقد تسجلت في السجل التجاري

في زحلة بتاريخ 21/09/2000

تحت رقم 3486,

وبناء على الاستدعاء المقدم

بتاريخ 22/09/2000 من الشركة

المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات

المبرزة والمثبتة توفر

الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماده 1: يدرج اسم "شركة الحمصي للصيرفة­ خليل الحمصي وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 560

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5 تشرين الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه