المادة 1
ماده 1: يدرج اسم "شركة الحمصي للصيرفة خليل الحمصي وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 560
قرار Decision No. 7681 05/10/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ
13/01/2000 القاضي بنشر لائحة
مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/05/2000 ل "شركة الحمصي
للصيرفة- خليل الحمصي وشركاه"
لمزاولة مهنة الصرافة ولما
كانت الشركة المذكورة قد حررت
رأسمالها نقدا لدى مصرف
لبنان بتاريخ 20/09/2000
وقد تسجلت في السجل التجاري
في زحلة بتاريخ 21/09/2000
تحت رقم 3486,
وبناء على الاستدعاء المقدم
بتاريخ 22/09/2000 من الشركة
المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات
المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
ماده 1: يدرج اسم "شركة الحمصي للصيرفة خليل الحمصي وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 560
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 تشرين الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه