جميع التشريعات

مرسوم رقم 4064 12/10/2000

تصديق تعديل الطرقات الجانبية لاوتوستراد طبرجا- طرابلس

النوع
مرسوم
الرقم
4064
التاريخ
12/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/10/2000, ص. 3928-3929
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2772 تاريخ 10/02/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4064 تاريخ 12/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 05/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على المرسوم رقم 12872 تاريخ 29/05/1963 (تصديق تخطيط اوتوستراد جونيه- معاملتين- طبرجا),

بناء على المرسوم رقم 4130 تاريخ 25/03/1966 (تصديق تخطيط اوتوستراد بيروت طرابلس قسم معاملتين- طبرجا),

بناء على المرسوم رقم 7962 تاريخ 01/08/1967 (تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد جونيه- معاملتين- طبرجا والطرق الفرعية لهذا الاوتوستراد),

بناء على المرسوم رقم 12520 تاريخ 24/05/1969 (تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد طبرجا- طرابلس ),

بناء على المرسوم رقم 8131 تاريخ 13/06/1974 تاريخ 13/06/1974 (تصديق تخطيط طريق مدخل كازينو لبنان من الاوتوستراد,

بناء على المرسوم رقم 5212 تاريخ 07/06/1994 (تصديق تخطيط الطرق الجانبية لاوتوستراد طبرجا- طرابلس ),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط الطرق الجانبية لقسم طبرجا­ طرابلس والمصدق بالمرسوم رقم 5212 تاريخ 07/06/1994 والمبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم 2 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل الطرق الجانبية لقسم طبرجا­ طرابلس والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتبقى الاقسام الباقية المصابة بالمرسوم رقم 5212 تاريخ 07/06/1994 والموضوع من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وذلك وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة في اللائحة رقم 1 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: يفرض تراجع للبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي