المادة 1
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط الطرق الجانبية لقسم طبرجا طرابلس والمصدق بالمرسوم رقم 5212 تاريخ 07/06/1994 والمبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 4064 12/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 05/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على المرسوم رقم 12872 تاريخ 29/05/1963 (تصديق تخطيط اوتوستراد جونيه- معاملتين- طبرجا),
بناء على المرسوم رقم 4130 تاريخ 25/03/1966 (تصديق تخطيط اوتوستراد بيروت طرابلس قسم معاملتين- طبرجا),
بناء على المرسوم رقم 7962 تاريخ 01/08/1967 (تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد جونيه- معاملتين- طبرجا والطرق الفرعية لهذا الاوتوستراد),
بناء على المرسوم رقم 12520 تاريخ 24/05/1969 (تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد طبرجا- طرابلس ),
بناء على المرسوم رقم 8131 تاريخ 13/06/1974 تاريخ 13/06/1974 (تصديق تخطيط طريق مدخل كازينو لبنان من الاوتوستراد,
بناء على المرسوم رقم 5212 تاريخ 07/06/1994 (تصديق تخطيط الطرق الجانبية لاوتوستراد طبرجا- طرابلس ),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط الطرق الجانبية لقسم طبرجا طرابلس والمصدق بالمرسوم رقم 5212 تاريخ 07/06/1994 والمبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم 2 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل الطرق الجانبية لقسم طبرجا طرابلس والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتبقى الاقسام الباقية المصابة بالمرسوم رقم 5212 تاريخ 07/06/1994 والموضوع من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وذلك وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة في اللائحة رقم 1 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: يفرض تراجع للبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي