جميع التشريعات

مرسوم رقم 4072 13/10/2000

تعديل المرسوم رقم 7354 تاريخ 05/10/1995 المتعلق بتحديد تعويض مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

النوع
مرسوم
الرقم
4072
التاريخ
13/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/10/2000, ص. 3904-3905
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4072 تاريخ 13/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955

تاريخ 26/09/1963,

بناء على المرسوم رقم 15255 تاريخ

01/02/1964 (تعيين وتحديد صلاحيات مفوض

الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي) لا سيما

المادتان الثانية والرابعة منه,

بناء على المرسوم رقم 7354 تاريخ

05/10/1995 (تعديل نص المادة الاولى

من المرسوم رقم 5535 تاريخ

22/09/1982 المتعلق بتحديد تعويض

مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة

الى موازنة وزارة العمل لهذه

الغاية),

بناء على المرسوم رقم 1497 تاريخ

26/07/1991 (تعديل بعض احكام

نظام التعويضات والمساعدات وبعض

الاحكام الاخرى المتعلقة بالتعويضات),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ

05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب

والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي

الملاك الاداري العام),

بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس

الوزراء ووزير العمل,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 895 تاريخ

28/07/2000,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

الرأي رقم 271/99-2000 تاريخ

16/08/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

27/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7354 تاريخ 05/10/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضا قدره مئتا الف ليرة لبنانية عن حضور كل اجتماع يعقده المجلس او هيئة مكتبه خارج اوقات الدوام الرسمي عاديا كان او استثنائيا, على ان لا يزيد مقدار هذا التعويض عن خمس جلسات شهريا لكل من جلسات مجلس الادارة ولجلسات هيئة مكتبه.

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7354 تاريخ 05/10/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: يدفع هذا التعويض من موازنة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم