ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955
تاريخ 26/09/1963,
بناء على المرسوم رقم 15255 تاريخ
01/02/1964 (تعيين وتحديد صلاحيات مفوض
الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي) لا سيما
المادتان الثانية والرابعة منه,
بناء على المرسوم رقم 7354 تاريخ
05/10/1995 (تعديل نص المادة الاولى
من المرسوم رقم 5535 تاريخ
22/09/1982 المتعلق بتحديد تعويض
مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة
الى موازنة وزارة العمل لهذه
الغاية),
بناء على المرسوم رقم 1497 تاريخ
26/07/1991 (تعديل بعض احكام
نظام التعويضات والمساعدات وبعض
الاحكام الاخرى المتعلقة بالتعويضات),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ
05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب
والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي
الملاك الاداري العام),
بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس
الوزراء ووزير العمل,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 895 تاريخ
28/07/2000,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
الرأي رقم 271/99-2000 تاريخ
16/08/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
27/09/2000,
يرسم ما يأتي: