المادة 1
مادة 1: يلغى قرار الترخيص رقم 345 تاريخ 31/10/1996 المعطى الى وكالة موسى ترافل ش.م.م. الكائنة في سد البوشرية اوتوستراد الدوره بناية ده ده يان ملك جورح موسى طابق اول للاسباب الواردة اعلاه,
قرار رقم 373 06/10/2000
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي),
ونظرا لكون ملف وكالة موسى ترافل
ش .م.م. لم يستكمل في حينه,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس
مصلحة التجهيز السياحي عليه,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ
21/09/2000,
بناء على اقتراح المدير العام
للشؤون السياحية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى قرار الترخيص رقم 345 تاريخ 31/10/1996 المعطى الى وكالة موسى ترافل ش.م.م. الكائنة في سد البوشرية اوتوستراد الدوره بناية ده ده يان ملك جورح موسى طابق اول للاسباب الواردة اعلاه,
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6 تشرين الاول 2000 وزير السياحة ارثيور نظريان