All legislation

قرار Decision No. 373 06/10/2000

الغاء قرار ترخيص وكالة موسى ترافل ش .م.م.- فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
373
Date
06/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 4064-4065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 373 تاريخ 06/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي),

ونظرا لكون ملف وكالة موسى ترافل

ش .م.م. لم يستكمل في حينه,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس

مصلحة التجهيز السياحي عليه,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

21/09/2000,

بناء على اقتراح المدير العام

للشؤون السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى قرار الترخيص رقم 345 تاريخ 31/10/1996 المعطى الى وكالة موسى ترافل ش.م.م. الكائنة في سد البوشرية اوتوستراد الدوره­ بناية ده ده يان­ ملك جورح موسى طابق اول للاسباب الواردة اعلاه,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6 تشرين الاول 2000 وزير السياحة ارثيور نظريان