جميع التشريعات

قانون 18/11/1952

بشأن العسكريين الحائزين على وسام الارز

النوع
قانون
التاريخ
18/11/1952
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/11/1952, ص. 980
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 18/11/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان العسكريين الذين كانوا بتاريخ صدور قانون 21 كانون الاول سنة 1949 قد حازوا على وسام الارز من درجة فارس وكان قد مر على خدمتهم الفعلية اكثر من خمسة وعشرين سنة, يمكن منحهم هذا الوسام من درجة ضابط بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصولهم عليه من درجة فارس .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القانون حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: جورج حكيم