المادة 1
مادة 1: ان العسكريين الذين كانوا بتاريخ صدور قانون 21 كانون الاول سنة 1949 قد حازوا على وسام الارز من درجة فارس وكان قد مر على خدمتهم الفعلية اكثر من خمسة وعشرين سنة, يمكن منحهم هذا الوسام من درجة ضابط بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصولهم عليه من درجة فارس .