All legislation

قانون Law 18/11/1952

بشأن العسكريين الحائزين على وسام الارز

Type
قانون · Law
Date
18/11/1952
Official Gazette
Issue 47, 19/11/1952, p. 980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 18/11/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان العسكريين الذين كانوا بتاريخ صدور قانون 21 كانون الاول سنة 1949 قد حازوا على وسام الارز من درجة فارس وكان قد مر على خدمتهم الفعلية اكثر من خمسة وعشرين سنة, يمكن منحهم هذا الوسام من درجة ضابط بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصولهم عليه من درجة فارس .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القانون حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: جورج حكيم